السيد البروجردي

367

جامع أحاديث الشيعة

* ( 12 ) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر انه وديعة * 1235 ( 1 ) كا 237 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد يب 174 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان فقيه 199 ج 3 - روى فضالة عن ابان ( عن ابن أبي يعفور - كا - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف ( درهم - كا - فقيه ) وقال الآخر ( رهنته - فقيه ) بمئة درهم فقال ( 1 ) يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المئة وان كان الرهن أقل مما رهن ( به - فقيه ) أو أكثر ( أ - يب ) واختلفا ( في الرهن - فقيه ) فقال ( أحدهما - كا - يب ) هو رهن وقال الآخر هو ( عندك ( 2 ) - كا ) وديعة فقال ( 3 ) يسأل ( 4 ) صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن . صا 123 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وذكر مثله . 2 كا 238 ج 5 - محمد بن يحيى عن صا 122 ج 3 - أحمد بن محمد عن فقيه 195 ج 3 - ( الحسن - فقيه - صا ) بن محبوب يب 176 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين ( 5 ) أحدهما يقول استودعتكه والاخر يقول هو رهن ( قال - كا - صا ) فقال القول ( فيه - صا ) قول الذي يقول إنه ( 6 ) رهن عندي الا ان يأتي الذي ادعى ( 7 ) انه ( قد - فقيه ) أودعه بشهود .

--> ( 1 ) فإنه - فقيه . ( 2 ) عنده - صا . ( 3 ) فإنه - فقيه . ( 4 ) على - يب صا . ( 5 ) في يدي الرجلين - فقيه . ( 6 ) هو - فقيه . ( 7 ) ادعاه - يب صا .